الشيخ الجواهري

273

جواهر الكلام

الحسبة المستفادة ( من آية المعاونة ( 1 ) وعدم السبيل على المحسن ( 2 ) ) وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض ( 3 ) وخيرية الاصلاح لليتامى ( 4 ) وجملة من النصوص المعتبرة كصحيح ابن بزيع ( 5 ) وغيره بل مقتضى كثير مما سمعت قيام الفساق مقامهم أيضا مع عدمهم وكون التصرف على وفق المصلحة ( 6 ) ولعل من ذلك تصرف الأمناء في الأمانة ببيع ونحوه مخافة التلف ( 7 ) كما أن مقتضى قوله تعالى ( والحرمات قصاص ) ( 8 ) وغيره من أدلة المقاصة إضافة المقاص إليها ( 9 ) كما صرح به في الدروس ولتفصيل البحث في ذلك وفي محال تصرفهم وكيفيته مقام آخر والمراد هنا بيان جواز بيعهم على الاجمال وعلى كل حال ( فلو باع ) غير من عرفت ممن له الولاية ، لا بعنوان الوكالة عن المالك ، ( ملك غيره ) صح ولكن ( وقف ) تمام تأثيره من الملك ونحوه ( على إجازة المالك أو وليه على الأظهر ) الأشهر بل المشهور بل قيل إنه كاد يكون إجماعا ، بل ربما اشعر قوله عندنا في التذكرة بالاجماع عليه ، كالمحكي عن الكركي في باب الوكالة بل عن موضع آخر من التذكرة

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2 . ( 2 ) سورة التوبة الآية 91 . ( 3 ) سورة التوبة الآية 71 . ( 4 ) سورة النساء الآية 128 . ( 5 ) الوسائل الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 2 ( 6 ) الوسائل الباب 88 من أبواب أحكام الوصايا . ( 7 ) الوسائل الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث 6 ( 8 ) سورة البقرة الآية 194 . ( 9 ) الوسائل الباب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2